الشيخ مرتضى بني فضل

180

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )

وكذا كلّ من رُخّص له في تركها لمانع ؛ من مطر ، أو برد شديد ، أو فقد رجل ، ونحوها ممّا يكون الحضور معه حرجاً عليه . نعم لا تصحّ من المجنون ، وصحّت صلاة الصبي . وأمّا إكمال العدد به فلا يجوز ، وكذا لا تنعقد بالصبيان فقط ( 3 ) .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 337 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 18 ، الحديث 1 .